الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف الحاسوب مقابل مصاريف الحجر التي اقتطعت من راتبه

السؤال

كنت أعمل في شركة تسويق إلكتروني في دبي، وقد قدموا لي حاسوبًا محمولًا (لاب توب)، وقد عملت في هذه الشركة مدة ١٠ أشهر، ولم أتقاضَ راتبًا شهريًّا مدة ٨ أشهر؛ بحجة التدريب، وعندما بدأت أتقاضى راتبي ذهبت إلى الأردن لأسباب عائلية، وقبل أن أذهب إلى الأردن كان يجب أن أدفع مبلغًا ماليًّا قدره ٣٨٠ دينارًا لأجل الحجر المؤسسي، فدفعت الشركة التي أعمل بها هذا المبلغ، ولم أتفق مع المدير بأنه سوف يتم اقتطاع هذا المبلغ من راتبي الشهري، واتفقت مع المدير أن أعمل في منزلي وأتقاضى الراتب، وعندما وصلت إلى الأردن قضيت أول شهر، فتواصلت مع المدير لكي يحول لي راتبي، فقال لي: لن يتم تحويل راتبك؛ لأنه تم اقتطاعه بسبب الحجر المؤسسي، ووافقت على ذلك بشكل قسري، وفي الشهر التالي تواصلت مع المدير بشأن الراتب، وفي البداية رفض أن يحول لي راتبي، وبعد عناء حوَّله لي، فقررت أن أغادر هذه الوظيفة، فهل يحق لي أخذ الحاسوب المحمول الذي قدّموه لي بدل الراتب الذي اقتطعوه أم لا؟ وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك ردّ الحاسوب إلى الشركة؛ ولا يجوز لك أخذه عوضًا عن الراتب الذي لم تقبضه؛ فالظاهر من السؤال أن الشركة ليست مسؤولة عن مصاريف الحجر، ولكنّها دفعته على أن تخصمه من راتبك؛ فليس لك حقّ عليها إذن.

وعلى فرض أنّ لك حقًّا في الراتب؛ فمن حقّك التظلّم إلى الجهات المختصة؛ لتعطى حقوقك كاملة -إن كان لك حق ثابت لم تستوفِه-، وليس لك أخذ الحاسوب عوضا عن حقّك؛ بناءً على القول بمسألة الظفر بالحق التي يقول بها بعض الفقهاء، فإنّما يقولون بها عند ثبوت الحق، والمنع منه، وعدم استطاعة صاحبه الوصول إليه إلا بتلك الطريقة. وانظر تفصيل أقوال العلماء في الفتوى: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني