الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط أخذ قرض حسن من بنك لسداد دين واستثمار الباقي في نفس البنك

السؤال

هل يجوز لزوجي أخذ قرض حسن من بنك إسلامي، وذلك لسداد جزء من الدين. و إيداع باقي المبلغ كشهادات ادخار في نفس البنك دون فائدة ثابته، والانتفاع بفائدة هذه الشهادات لتيسير المعيشة، وتخفيف الالتزامات المادية عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لزوجك أن يقترض قرضا حسنا، لغرض مباح، إذا كان يعلم من نفسه القدرة على الوفاء.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية، عند الكلام على حكم الاقتراض: ...أما في حق المقترض، فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، بأن كان له مال مرتجى، وعزم على الوفاء منه، وإلا لم يجز، ما لم يكن مضطرا..... انتهى.
وإذا كان عليه دين لا يقدر على وفائه؛ فلا يلزمه أن يقترض ليؤدي دينه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا يلزم المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}. اهـ.

لكن إذا اقترض أو ملك مالا، وكان عليه دين حال يطالب صاحبه به؛ فالواجب عليه في هذه الحال أن يؤدي دينه على الفور، وليس له أن يؤجل أداء الدين ليستثمر ماله.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع عن متن الإقناع: ويجب على مدين قادر وفاؤه -أي الدين الحال- على الفور بطلب ربه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم» ..... وإلا بأن لم يطالب به ربه، فلا يجب عليه على الفور؛ لمفهوم ما سبق. انتهى مختصراً.
ولا حرج على زوجك في استثمار ماله في شهادات الادخار في البنك الإسلامي، والانتفاع بأرباحها؛ إذا كانت حقيقة الاستثمار في هذه الشهادات مضاربة شرعية. وانظري التفصيل في الفتوى: 400393

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني