الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصوير الفوتوغرافي والرسم

السؤال

توفي والدي وعندنا له صور فوتوغرافية، وعلى الهاتف؛ حتى نتذكره بها، فما قول الشرع في هذه الصور؟ مع العلم أن الصورة تتضمن الرأس، وجزءًا من الصدر، وهناك أيضًا صور للعائلة، فهل أحتفظ بتلك الصور أم أحرقها؟ وما حكم رسم الحيوانات، أو جزء من الإنسان؛ كالرأس مع جزء من الصدر؟ وما حكم تصوير المناظر الطبيعية، والحيوانات، والناس -بالهاتف، أو بالكاميرا الرقمية-؟ وهل يدخل تصوير الفيديو في الحكم؟ والقنوات الفضائية أساسها التصوير للإنسان، والحيوانات، فهل في هذا حرمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح مباح من حيث الأصل، وليس من التصوير المنهي عنه في النصوص، على الراجح عندنا، وسواء في ذلك التصوير الثابت، أم الفيديو.

ولا يشترط للإباحة أن يكون التصوير لأمر دِيني.

ولا يحرم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية المباحة؛ سواء كانت للأموات أم للأحياء، وانظر الفتاوى: 121364، 335893، 53751.

وأما الرسم باليد: فإن كان للمناظر الطبيعية -من الأشجار، والأنهار، وغيرها-؛ فلا إشكال في جوازه.

وأما ذوات الأرواح: فإن كانت ناقصة الخلقة ما لا تتم الحياة إلا به -كالرأس، أو الصدر-؛ فلا بأس برسمها عند كثير من العلماء.

وأما إن كانت تامّة الخلقة؛ فإن جمهور العلماء على التحريم -إلا ما كان من قبيل لعب البنات، ونحوها-، وراجع تفصيل هذا في الفتوى: 257470.

والرسوم المحرمة لا يتعين حرقها، بل يكفي طمسها، وإزالة معالمها، أو جعلها ممتهنة بالوطء، أو نحوه، وراجع الفتويين: 265381، 385417.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني