الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت قد طلقت زوجتي الأولى منذ سنتين، وتزوجت من غيرها. والآن أرجعت الزوجة الأولى، من أجل الأطفال.
طلبت مني زوجتي الثانية تطليق الزوجة الأولى بدون علمها، وأن أقول: فلانة طالق، طالق، طالق. فقلتها، ولكن لم أكن أريد تطليقها.
فهل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك: فلانة طالق، طالق، طالق، صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق ولو لم تقصده، وانظر الفتوى: 52232.

ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة، إلا إن كنت نويت أكثر، كما هو مبين في الفتوى: 17678.

وليس من حق زوجتك الثانية أن تطلب منك تطليق زوجتك الأولى؛ لورود النهي عن ذلك في السنة النبوية، وراجع الفتوى: 156119.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني