الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي هو الذي يعمل في عمل وعرض عليه بعض من المال وهو في أشد الاحتياج إليه لأنه مديون واعتصم فما حكمه *وما حكم الراشي وما الحكم إذا قبلنا المال؟
سؤال آخر ما الحكم إذا غاب الزوج عن زوجته في السفر ولا يستطيع أن يرجع لها قبل أن يسدد ما عليه من دين مع العلم بأن الدين كان لسبب الزواج ولا أستطيع الرجوع قبل عام أو عام ونصف
أريحونا أراحكم الله
المرسل أحمد عبد المنعم

الإجابــة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال الذي عرض عليه ورفضه رشوة ونحو ذلك فقد أحسن في ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يبدله خيرا منه، وأما إذا كان هبة أو هدية ونحو ذلك، فلا حرج عليه في أخذه لا سيما مع حاجته إليه، فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، ويقول: تهادوا تحابوا، وأما الراشي والمرتشي، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما فقال: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد. وفي لفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. وعليه، فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها إلا إذا اضطر الإنسان لاستخراج حقه فلا حرج عليه في دفعها، ويكون الآخذ هو الآثم.

وأما غياب الزوج عن زوجته، فلا يجوز أن يزيد عن ستة أشهر إلا برضاها كما بيناه في الفتوى رقم: 10254، فإن لم ترض بذلك، فلها الحق في طلب حضور الزوج أو الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني