الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الامتناع عن رفع قضية ميراث خوف قطيعة الرحم

السؤال

إذا كان طلب حقي من الميراث يؤدي إلى قطع الرحم. هل أتركه؟ لأنه لا يمكن أخذه إلا عن طريق المحكمة قانونيا؛ لعدم رغبة قريبي في توزيع الميراث.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالميراث أمر فرضه الله -تعالى- لعباده في مال الميت، قال تعالى: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:11}.

وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة -رضي الله عنه- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.

ومن الظلم حرمان أحد من الورثة نصيبه في الميراث. وإذا منع من حقه جاز له رفع الأمر للمحكمة والمطالبة بحقه، ولا يلزمه تركه خشية أن يترتب عليه قطيعة رحم، ولا يضره أو يلحقه إثم إن ترتب عليه شيء من ذلك. ومن رأى التنازل عن حقه حفاظا على المودة في القربى، فله ذلك، ويؤجر عليه.

ونوصي بأن يسعى أهل الفضل والوجاهة في السعي بالخير، وبذل النصيحة والإصلاح بين الأقارب، حذرا من وقوع الظلم والقطيعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني