الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سجود السهو على من كرّر قراءة الفاتحة أو التشهد أو زاد زيادة قولية في الصلاة

السؤال

ما حكم تكرار التشهد الأوسط أو الأخير، أو جزء منهما في الصلاة، وكذلك الفاتحة -سواء كان ذلك شكًّا أم سهوًا أم عمدًا-؟ وهل عليّ سجود سهو في هذه الحالة؟ وكذلك أي زيادة قولية في الصلاة، كقول: "رب اغفر لي"، بعد الرفع من السجدة الثانية، -سواء كان سهوًا أم عمدًا-؟ وهل يلزم في كل هذه الحالات سجود سهو أو لا يلزم، أو يستحب؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من كرر التشهد الأوسط، أو الأخير، أو جزءًا منهما، لا يلزمه سجود سهو -سواء كان التكرار عمدًا، أم سهوا، أم شكًّا-. وراجعي المزيد في الفتوى: 258145.

ومن كرر الفاتحة, أو بعضها عمدًا, فصلاته صحيحة؛ بناء على ما رجحه بعض أهل العلم, ولا سجود عليه.

وإن كان التكرار سهوًا, أو شكًّا, فصلاته صحيحة أيضًا, ويسجد للسهو عند بعض أهل العلم, وانظري التفصيل في الفتويين: 125639, 221389.

ومن أتى بزيادة قولية من جنس أقوال الصلاة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل, ولا سجود عليه.

وإن كان قد أتى بتلك الزيادة سهوًا، أو شكًّا، ففي مشروعية سجود السهو هنا خلاف بين أهل العلم.

وعلى القول بمشروعيته، فإنه مستحب فقط، ولا إثم في تركه, ولا تبطل الصلاة بذلك، جاء في المغني لابن قدامة متحدثًا عن زيادة الأقوال التي لا تبطل الصلاة: إذا فعله سهوًا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين:

إحداهما: لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال.

والثانية: يشرع له السجود؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نسي أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس» رواه مسلم.

فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب؛ لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبًا، كجبر سائر السنن. اهـ.

وقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس -نسأل الله تعالى لك الشفاء منها-.

وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 3086.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني