الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد راتب من فوضه شخص أن يأتي بمن يساعده في الإمامة

السؤال

أنا -والحمد لله- إمام في مسجد، وقام صاحب المسجد بالاتصال بي على أن أكون إماما راتبا في هذا المسجد، واتفقنا على أجر في الشهر، وفي شهر رمضان كلفني بإمامة المسجد على راتب معين، على أن آتي بإمام آخر، أو بإمامين يصليان معي على سبيل الراحة لي، وإذا أردت أن أقوم بالصلاة كاملة، ولا آتي بإمام، فلا بأس. وهذا راجع لي، فأتيت بإمامين يصليان معي.
والسؤال: هل أحاسب هذين الإمامين ماديا مثل ما أحاسب نفسي؟ أم هل لي أفضلية في الراتب عليهم في حين أنا الذي قمت بالإتيان بهما ليصليا معي، وأنا المسئول عن الإمامة كاملة في المسجد، حتى الاتفاق في الأمور المادية بيني وبين صاحب المسجد، وليس بين أحد منهما؟
والسؤال الثاني: هناك إمام من الاثنين اللذين أتيت بهما يحفظ القرآن كاملا، فهو يصلي من حفظه دون مصحف، وهذه وظيفته، الإمامة وتحفيظ القرآن الكريم، وليس له عمل غير ذلك.
أما الآخر فهو يقوم بالصلاة من المصحف؛ لأنه ليس بحافظ، مع العلم أن له عملا آخر، والإمامة ليست عملا أساسيا له.
فهل هذا يأخذ راتبا مثل هذا؟ مع العلم أن الأيام التي يصليها هذا مثل الأيام التي يصليها الآخر تماما. يعني مثلا هذا يومين، وهذا يومين.
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صاحب المسجد الذي يدفع الرواتب من ماله، قد فوض الأمر إلى السائل، سواء في أصل الإتيان بمن يساعده، أو في تحديد راتبه. وإذا كان الحال كذلك؛ فالأمر واسع، ولا حرج حينئذ على السائل في فعل ما يراه مناسبا.

وأما إذا كان صاحب المسجد له توجيه معين، ووكل السائل في تنفيذه، فعليه حينئذ أن يلتزم بحدود الوكالة.

هذا بغض النظر عن حكم أخذ الأجرة على الإمامة أصلا، وراجع في ذلك الفتويين: 6565، 120106.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني