الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء النصراني كتابًا في السيرة فيه آيات قرآنية بالعربية وترجمتها بالإنجليزية

السؤال

عندي كتاب الرحيق المختوم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لصفي الرحمن المباركفوري، وأريد أن أهديه لعجوز نصرانية، ولكن النسخة التي عندي بالإنجليزية بها آيات من القرآن الكريم بالعربية، مع ترجمتها للإنجليزية، فهل يجوز لي أن أهدي إليها الكتاب؟ وإذا كان لا يجوز، فهل من الممكن أن تدلوني على كتاب بالإنجليزية فقط عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن أمكن أن تدل تلك العجوز النصرانية على نسخة إلكترونية للكتاب؛ فهذا أولى من إعطائها الكتاب مع ما فيه من آيات قرآنية.

وإن تعذّر ذلك، وعلمت أو غلب على ظنك أنها لن تهين الكتاب؛ فنرجو أن لا حرج في إعطائها نسخة بالإنجليزية وفيها آيات قرآنية؛ تقديمًا لمصلحة دعوتها، ورجاء لإيمانها؛ أخًذا بقول جمع من أهل العلم بجواز تمكين الكافر من كتب العلم، قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب»: وَأَمَّا إذَا ‌حَمَلَ ‌كِتَابَ ‌فِقْهٍ، وَفِيهِ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ، أَوْ كِتَابَ حَدِيثٍ فِيهِ آيات، أو دراهم، أو ثوب، أو عمامة طرز بآيات، أو طعام نُقِشَ عَلَيْهِ آيَاتٌ؛ فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ. ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ دَلِيلَهُمَا. أَصَحُّهُمَا بِالِاتِّفَاقِ: جَوَازُهُ، وَقَطَعَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَالْبَغَوِيُّ، وَجَمَاعَاتٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ فِي الثَّوْبِ، وَخَصَّ الْخِلَافَ بِالدَّرَاهِمِ، وَعَكَسَهُ الْمُتَوَلِّي، فَقَطَعَ بِجَوَازِ مَسِّ كِتَابِ الْفِقْهِ، وَجَعَلَ الْوَجْهَيْنِ فِي مَسِّ ثَوْبٍ، أَوْ خَشَبَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ دَرَاهِمَ عَلَيْهَا آيَاتٌ، وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ الْوَجْهَيْنِ فِي مَسِّ الْحَائِطِ، أَوْ الْحَلْوَى، وَالْخُبْزِ الْمَنْقُوشِ بِقُرْآنٍ. وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُصْحَفٍ، وَلَا فِي مَعْنَاهُ. قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُ: إذَا لَمْ نُحَرِّمْهُ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَفِيمَا قَالُوهُ نَظَرٌ. اهــ.

وانظر للفائدة الفتوى: 64325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني