الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء الذهب أونلاين والاحتفاظ به في خزانة الشركة وبيعه لهم فيما بعد

السؤال

أودّ أن أستثمر في الذهب، وقد وجدت موقعًا موثوقًا في الإنترنت لشراء عملات وسبائك الذهب، لكني وجدت فتوى تقول بعدم جواز شراء الذهب أونلاين، إذا لم تكن عملية القبض يدًا بيد، وبعد فترة وجدت أن لدى نفس الموقع خدمة بحيث أستطيع شراء الذهب، والاحتفاظ به في خزانة الشركة، وبيعه لهم فيما بعد؛ وبهذا لا أكون استلمته دون قبض، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالشرط الأساسي في بيع الذهب بالنقد، هو التقابض الحقيقي يدًا بيد، أو ما يقوم مقام ذلك، كالتقابض الحكمي في مجلس العقد.

وقبض الوكيل للذهب أو النقود، أو وضع ذلك في خزانة خاصة بالمشتري أو البائع لدى شركة الوساطة، بحيث يستطيع صاحبه التصرف فيه وقبضه حسًّا متى ما أراد، فذلك كافٍ، جاء في المعايير الشرعية في المعيار 57 : يجب في بيع الذهب بالذهب، أو بالفضة، أو بغيرهما من النقود أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد، إما حقيقة، أو حكمًا. فإن بِيع بغير ذلك جاز تأجيل أحد البدلين. ولا يختلف الحكم باختلاف عيار الذهب (درجة نقائه)، أو جدّته وقدمه.

- لا يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلّقًا على تحقق أمر، ولا مضافًا إلى المستقبل، كما لا يصحّ في بيع الذهب خيار الشرط.

- لا تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجّل فيها البدلان، ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع الآجلة، أو المستقبلية؛ وذلك لعدم تحقق التقابض المطلوب شرعًا.

- بيع سبائك الذهب بالنقود:

يشترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقّق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينِها بنفسه، أو عن طريق وكيله، قبضًا حقيقيًّا.

ويتحقق القبض الحكميّ بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرّف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة ومميزة عن غيرها بأرقام للسبيكة، ونحوها من العلامات المميزة لها عن غيرها، على أن تكون الشهادة صادرة في يوم إنشاء التعاقد من جهات معتبرة قانونًا وعرفًا، تخول المشتري قبض السبيكة المشتراة قبضًا حسيًّا متى ما شاء. انتهى بتصرف يسير.

وعليه؛ فينظر في مدى تحقق تلك الضوابط في التعامل في الذهب عن طريق الموقع المذكور، فإن تحققت فلا حرج، وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني