الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ابتلاع الصائم الدم الخارج من الفم بصفة مستمرة

السؤال

أسناني يخرج منها دم بشكل دائم، ومن الصعب أن أتحرّز من الدم بصفة دائمة، ورمضان على الأبواب، وسأصومه، فهل عليّ وزر؛ لأنني لم أعالجها طول السنة أم لا؟ وما حكم الصوم في هذه الحالة؟ وهل يجب أن أصوم رمضان مرة أخرى بعد العلاج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية: نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه.

ثم إذا كان الدم يخرج من الفم بصفة مستمرة، ويشقّ التحرّز منه، فإنه يعفى عنه.

ومن ثم؛ فإن ابتلاعه لا يبطل الصوم؛ بناء على ما قاله بعض أهل العلم.

ويجوز لك تقليد هذا القول؛ ففيه يسر، وسهولة، فلا يبطل صيامك بابتلاع الدم المذكور، ولا يلزمك قضاء رمضان؛ لأن صيامك صحيح، جاء في فتح العلي المالك في الفقه المالكي، للشيخ محمد عليش: (ما قولكم) فيمن دميت لثته أو أسنانه غلبة، هل يجب عليه طرحه؟ وهل يؤمر بغسل فمه منه؟ أو ابتلعه وهو صائم، فهل يفطر؟ أو كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.

إن كثر عليه ذلك، ودام به، عفي عنه، فلا يؤمر بطرحه، ولا بغسله، ولا يفطر بابتلاعه، وإلا أمر بطرحه حتى يذهب أثره من الريق.

وندب غسل الفم حينئذ، إن كان صائمًا، أو أراد صلاة، أو أكلًا، فإن لم يفعل، فلا شيء عليه.

فإن ابتلع الدم أو الريق المتغير به، وهو صائم، أفطر، إن كان عامدًا، وقيل: لا يفطر، وإن كان غلبة، بأن لم يمكنه طرحه، لم يفطر. انتهى.

ولا تأثم بترك التداوي، فقد ذكرنا حكمه في الفتوى: 189227، وفيها بيان الحال التي يجب فيها التداوي عند بعض أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني