الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط في الزواج أن يتم عن طريق المأذون

السؤال

لقد خذلنا المأذون في موعد عقد زواج ابنة صديقي، فقمت بتلقين والدها: "زوّجتك موكلتي ابنتي ... بمهر معجله .. ومؤخره ...
ثم قمت بتلقين الخاطب: "وأنا قبلت موكلتك ... زوجة لي على مهر ..."
وحدث ذلك أمام جمع من الناس، ثم ذهبت مع شاهدين، ووضحت للبنت المخطوبة ما تم الاتفاق عليه، ووافقت، فلقنتها: "قبلت بالسيد ... زوجًا لي بمهر .... وبعيد ذلك دخل العريس إلى محضر النساء ليلبسها الدبلة، ويراها دون حجاب.
بعد انتهاء المناسبة ببضع ساعات اتصل الشاب قائلًا: إن العقد ليس شرعيًّا، وهي أجنبية عنه، وليس لها حق عليه، وطلبنا منه التلفّظ بطلاقها، فرفض؛ بحجة أنه ليس عقدًا شرعيًّا.
وعند الاشتداد قال: "يا ... أنت طالق"، وسمعته وحدي، فطلبت منها تكرارها على مسمع الشهود، فرفض التكرار، وهو الآن منكر لزواجه، ويرفض الطلاق، فما الذي يمكننا فعله؟ ولا توجد جهة تلزمه بقانون بلدنا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولًا إلى أنه لا يشترط في الزواج أن يتم عن طريق مُلَقِّن، وهو من يُسمَّى بالمأذون.

والزواج الصحيح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، ومن أهمها: الوليّ، والشهود. وكذلك له أركانه، ومن أهمها: الإيجاب والقبول، وراجع الفتوى: 7704.

فإن كان الزواج تم على الصورة التي ذكرت؛ فهو زواج صحيح، ولا وجه للتشكيك فيه؛ وبذلك تكون هذه المرأة قد صارت زوجة له.

وإن كان قد تلفّظ بالطلاق؛ فقد وقع هذا الطلاق.

وإن أنكر أنه طلّق؛ فلا عبرة بإنكاره.

وينبغي رفع الأمر إلى الجهة التي يمكنها الفصل في مثل هذه المسائل؛ كالمحكمة الشرعية.

فإن لم توجد، أو لم يكن قضاؤها ملزمًا، فلتنظر فيه جماعة المسلمين، فحكّموا أهل العلم والفضل.

وننبه إلى أنه لا يتعين ما قمت به من تلقين المرأة بالصيغة؛ بل يكفي ما تم من تلفظ وليّها بالإيجاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني