الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يطيع الرجل أمه في ما لا يضر زوجته

السؤال

أنا متزوجة منذ سبعة أشهر، وحامل. أم زوجي تتدخل في الكثير من الأمور الخاصة بي، وتجبر زوجي على إجباري على ما لا أحب، تحت عنوان أن طاعتها أمر، وأن على الزوجة طاعة زوجها فقط، دون الحاجة للحديث معها.
لو ذهبت زيارة إلى بيت أهلي يتصنعون مشاكل، ويتنكد زوجي، ولو اتفقت أنا وزوجي أن نخرج معا، تتصنع النكد حتى بات زوجي يكره الخروج معي. وتبحث عن أي تقصير تجاهي، وتخبر زوجي به.
إذا تعبت من الحمل لمحت لي بأني أتحجج، أنا أحب زوجي، لكن أشعر بأن نفسيتي تعبت كثيرا، ولا أود ظلم طفلي بهذه النفسية السيئة.
لا أعلم ما الذي أفعله، طوال يومي أبكي، وأدعو الله.
هل يحق لزوجي الانصياع التام لأمه في أموري الخاصة؟ هل من حق الأم على ابنها أن تتخذ القرارات المتعلقة بزوجته، وتكون هي الآمر الناهي علينا؟ وهل عليَّ إثم إن لم أفعل ما يطلب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وينفس كربك، ويصلح ما بينك وبين أم زوجك.

وقد أحسنت بالتجائك للدعاء، فهو من أفضل السبل لتحقيق المرغوب، ودفع المرهوب. وعليك أيضا بالصبر، والذكر؛ فقد قال تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ {الرعد:28}.

ولا شك في أن على زوجك أن يبر بأمه، وفي المقابل أن يحسن عشرتك، ومما يدخل في ذلك أن يوفر لك حياة مستقلة، لا يقع عليك ضرر فيها، فإن لم يكن لك مسكن مستقل؛ فالواجب عليه أن يوفره لك حسب استطاعته، فلا يلزمك شرعا السكن مع أهله، وراجعي الفتوى: 409993.

ولا يحق لأمه أن تتدخل في حياتكما كزوجين، إلا بما فيه المصلحة، وما تقتضيه النصيحة، أو المشورة. وهو مأمور بطاعة أمه فيما فيه مصلحتها، وحيث لا ضرر عليه. وإذا كان لا يجب عليه طاعة أمه فيما فيه ضرر عليه، فأولى أن لا تجب عليه طاعتها فيما فيه ضرر عليك. وانظري الفتوى: 76303.

وطاعتك لزوجك واجبة عليك في المعروف، ويخص هنا بالنكاح، وتوابعه، فلا تلزمك طاعته فيما يريد أن يرضي به أمه، مما لا تعلق له بأمور النكاح وتوابعه، إلا أن يكون ذلك منك على سبيل الإحسان والتبرع. وانظري الفتوى: 64358.

والذي نوصي به زوجك أن يجتهد في بر أمه، والإحسان إليها، من غير أن يظلمك، أو يوقع عليك ضررا، أو يكلفك بما لا يجب عليك، ومما يعينه في تحقيق ذلك حكمته، ومداراته لأمه، وطيب الكلام معها، والاستعانة بالله، ودعائه.

وفي المقابل اعملي على إعانته على البر بأمه، وأن تعملا معا على الحفاظ على هذه المودة بينكما، ولا تتركا للشيطان مدخلا؛ فيفسدها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني