الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل الزوج الغني الذي لا يوسّع على أهله ممن يمنع الماعون؟

السؤال

كان زوجي يعمل براتب زهيد، فصبرت على قلة الأساسيات -من طعام، وملبس-، وعندما عمل براتب كبير جدًّا، أصبح يوفر لي الأساسيات -من طعام، وملبس- بحدود المعقول، ووفّر مبلغًا جيدًا، ولكننا لا نعيش كمن أعطاه الله سعة في الرزق، وعندما أطالبه أن يوسّع علينا، كما وسّع الله عليه، يقول: إنه يتعب جدًّا في الحصول على هذا المال، ولا يرغب في تبذيره، وأنه يدّخره للأيام الصعبة، فهل زوجي ممن يمنعون الماعون، أم إن هذا من حقه؟ لأنه هو من يحصل على المال، ويتعب فيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته وأولاده في الفتوى: 260233، والفتوى: 426010.

وبيّنا أن له أن يدّخر من ماله ما يشاء بعد تلك النفقة؛ فلا يجوز اتهام الزوج بأنه ممن يمنع الماعون؛ لمجرد أنه يدّخر أمواله، ما دام أنه ينفق على زوجته وأولاده النفقة الواجبة، ويدفع زكاته، إن وجبت فيه الزكاة.

وقد قيل في تفسير قول الله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون:7} أن المراد به الزكاة، وقيل: ما يستعار -كالقدر، والفأس، ونحو ذلك-، وقيل: المال.

فإذا كان زوجك ينفق عليك النفقة الواجبة، وليس مانعًا للزكاة، ولا يمنع إعارة ما يُستعار عادة؛ فليس هو ممن يمنع الماعون.

وإذا حصل خلاف بين الزوجين في النفقة ومقدارها؛ فليُرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني