الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستحق للولاية في نكاح المرأة

السؤال

نويت -إن شاء الله- أن أتزوج من فتاة مسلمة، تعيش في بلد آخر، وأنا مقيم في مصر. ولتيسير انتقالي لبلدها، اتفقنا على أن تأتي لمصر أولا لعقد القران. ولكنها بكر، وحين تأتي لمصر لن يكون لها ولي، مع العلم أني متواصل مع والدتها بسبب وفاة الوالد.
فهل يجوز أن تُزوج نفسها، أو أن توكل عنها من يزوجها من أهلي، بموافقة والدتها؟
أرجو النصيحة في كيفية إتمام عقد القران؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح له شروطه التي يجب أن تتوفر فيه حتى يكون نكاحا صحيحا، ومن أهم هذه الشروط: الولي والشهود، وراجع هذه الشروط في الفتوى: 1766.

وعلى ما نفتي به من اشتراط الولي، لا يجوز لهذه الفتاة أن تزوجك من نفسها، بل يزوجها من يستحق تزويجها من أوليائها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وتجده في الفتوى: 22277.

ومنها يتبين أن الولاية إنما هي للعصبات، وهم أقارب المرأة من جهة أبيها.

قال ابن قدامة في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد: أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع، وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. اهـ.

ويجوز لوليها أن يوكل من يتولى تزويجها، فالتوكيل في النكاح جائز، كما بيناه في الفتوى: 77997.

وفي نهاية المطاف، إذا تيسر لك نكاحها بالطريق الصحيح عن طريق وليها، أو القاضي الشرعي، فذاك. وإلا فدعها وابحث عن غيرها، فالنساء كثير.

وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أن من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية معرفة كل من الخاطبين لحال الآخر في دينه وخلقه، بسؤال الثقات ممن يعرفونه.

الأمر الثاني: أن سفر المرأة بغير محرم لا يجوز؛ لما جاء في السنة الصحيحة من النهي عن ذلك، وسبق لنا بيانه بأدلته في الفتوى: 6219.

وهذا ما لم تدعها لذلك ضرورة، أو حاجة، فيجوز لها السفر بغير محرم، كما نص على ذلك أهل العلم.

فننصح بعدم التهاون في سفر المرأة بغير محرم لأدنى سبب، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وأسبابها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني