الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نكاح من تظاهرت بالنصرانية أو الدخول في الإسلام

السؤال

أنا مسلم، متزوج من مسلمة، وأعيش في الخارج بدون زوجتي. وأريد الزواج من أخرى بدولة أجنبية، وهي ليست بكتابية. وقد وافقت على الزواج، واعتناق أحد الأديان السماوية، حتى يتم الزواج بي.
هل إذا تم الزواج منها بعد اعتناقها المسيحية مثلا، ولكن عن غير اقتناع، ولكن لمجرد إتمام الزواج. يعتبر هذا الزواج صحيحا وحلالا؟
وماذا إذا اعتنقت الإسلام. هل يوجد فرق حينها في صحة الزواج من عدمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت بالدليل الشرعي إباحة زواج المسلم من الكافرة، بشرط كونها كتابية عفيفة، كما في قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}. فيشترط أن تكون كتابية حقيقة، أي على دين اليهودية أو النصرانية.

وأما من تظاهرت بكونها كتابية من أجل الزواج منها، فلا تحل للمسلم، فهي باقية على الأصل وهو تحريم الزواج منها، كما في قوله سبحانه: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة:221}.

وكذلك الحال إذا تظاهرت بالدخول في الإسلام لأجل الزواج منها، فلا يحل للمسلم الزواج منها؛ لأنها لا تزال على كفرها حتى تدخل في الإسلام حقيقة، وتلتزم شعائره الظاهرة، فيحل حينئذ الزواج منها، وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 384556.

وننبه إلى:

الأمر الأول: أن الأولى بالمسلم أن يبحث عن امرأة مسلمة صالحة، تعينه في أمر دينه ودنياه، والتربية السليمة لأولاده على عقيدة وأخلاق الإسلام.

وأما الزواج من نساء أهل الكتاب، فلا يخلو من محاذير، سبق لنا بيان بعضها في الفتوى: 5315، والفتوى: 124180.

الأمر الثاني: أن من شرط التعدد القدرة على العدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

وقد ذكر أهل العلم أن اختلاف البلدين لا يسقط وجوب العدل، فهذا مما ينبغي التنبه له، وراجع الفتوى: 56440.

الأمر الثالث: مهما أمكن المسلم أن يكون أهله معه، يقيمون حيث يقيم، كان أولى، فكما أن الزوج في حاجة للعفاف، فكذلك الزوجة.

وقد بين أهل العلم أن من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها؛ لأنها تتضرر بذلك، ويمكنك الاطلاع على الفتوى: 10254.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني