الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شك في ركعة من صلاته بعد فراغه منها

السؤال

هذا السؤال ليس سؤال وسوسة، ولكنه سؤال لمعرفة الحكم الشرعي بخصوص أحكام الصلاة، والسهو فيها.
ماذا يفعل من شك في ركعة من صلاته بعد فراغه منها؟ فإذا فرغت من الركعة الثالثة، ثم قمت إلى الركعة الرابعة، وشرعت في قراءة الفاتحة، ثم شككت في عدد السجدات التي سجدتها في الركعة الثالثة، أو في الركعة الثانية مثلًا، فماذا يلزمني؟ وإذا كنت في التشهد الأخير، فشككت هل سجدت سجدتين، أو سجدة واحدة قبل هذا التشهد، فماذا أفعل؟
ويمكن أن أختصر السؤال فأقول: ماذا يفعل المصلي إذا شك أثناء الصلاة في سلامة ركعة قد انقضت، أو في أداء ركن قد انقضى -كأن شك في صحة قراءة الفاتحة وهو راكع، أو وهو ساجد، أو وهو في ركعة أخرى-؟ الأمر ليس وسوسة؛ لأن السهو في الصلاة يقع للجميع، وليست الوسوسة متلازمة معه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة مشهورة مبينة في كتب الفقهاء، وقد بيناها في فتاوى كثيرة، وذكرنا أن الأصل في من شك في ركن هو أنه لم يأتِ به.

فمن شك في الإتيان بالركوع مثلًا؛ فالأصل أنه لم يركع.

ومن شك أثناء صلاته هل سجد سجدة، أو سجدتين؛ فالأصل أنه سجد سجدة واحدة، وهكذا.

فإن كان قام إلى ركعة تالية، وشرع في قراءتها؛ فإنه يلغي تلك الركعة التي نسي منها ركنًا لم يأتِ به، ويجعل التي هو فيها مكانها، قال ابن قدامة في المغني -وهو حنبلي-: من ترك ركنًا من ركعة -كركوع، أو سجود-، ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها؛ بطلت الركعة التي ترك الركن فيها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، نصّ عليه أحمد. انتهى.

وأما من فرغ من الصلاة، فلا اعتبار بشكّه؛ لأن الشكّ بعد الفراغ من العبادة، لا يؤثر في صحتها، كما ذكرناه في الفتوى: 120064.

وما ذكرناه من حكم من شك أثناء صلاته، إنما هو في حق الشخص السويّ، الذي لا يكثر منه الشك بحيث يصير كالوسواس.

وأما الموسوس، ومن يكثر منه الشك؛ فعليه أن يعرض عن الوساوس، ولا يبالي بها، كما بينا ذلك مرارًا، وانظر الفتوى: 134196.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني