الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصرف الموهوب له في الهبة قبل قبضها

السؤال

أعطتني سيدة عسلا فاخرا، لإيصاله إلى أخرى مريضة، فسافرت للعلاج، ثم أتى الحجر الصحي، فخافت بسبب ضعف مناعتها أن تلتقي بي. فقالت لي: خذيه.
هل علي إرجاعه للمرأة الأولى، أو إعلامها بالأمر؟
أخبرني شيخ أن علي أن أعلمها، أخاف أن تتحسس من الأمر، وتعتبرها رفضت هديتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهبة لا تتم ولا تملك إلا بالقبض، على الراجح من أقوال أهل العلم. وانظري الفتوى: 162307.

ويتفرع على ذلك أنها لا تزال على ملك الواهب إلى أن يقبضها الموهوب له ويحوزها، ولذلك لا يصح تصرف الموهوب له في الهبة قبل قبضها، فإذا وهبها لغيره قبل القبض لم يصح تصرفه، وبقيت الهبة على ملك الواهب. وهذه هي وجهة القول الذي ذكره الشيخ الذي سألته السائلة.

جاء في «درر الحكام في شرح مجلة الأحكام»: تصرف الواهب في الموهوب قبل القبض، صحيح، وتصرف الموهوب له فيه غير صحيح .. حتى لو وهب الواهب دراهم لرجل غائب وأرسلها مع ‌رسول، ‌وقال ‌الموهوب ‌له ‌للرسول: تصدقت بهذا عليك. فكما أنها لا تجوز، فلو قال ‌للرسول: تصدق به على الفقراء من طرفي. وتصدق بها، فللواهب تضمين ‌الرسول. اهـ.

ولذلك، فإن على السائلة أن ترد العسل لواهبته إذا لم تقبضه الموهوب لها، وإلا استأذنت الواهبة في التصرف فيه، أو أخذه.

وأما مسألة التحسس من رد الهدية، فيمكن معالجته بذكر التفاصيل التي ذكرتها السائلة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني