الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل الذي فيه مال مختلط

السؤال

ما حكم العمل الذي فيه مال مختلط؟ فأنا أعمل في أحد الأعمال، والتي في الغالب تحتمل المال الحرام، كما أن النسبة الأكبر هي المال الحلال، ويمكنني تحديد قيمة المال الحرام، ثم بعد تلقيه أتصدّق به، وأترك المال الحلال فقط، فهل يوجد تفصيل في حكم الأعمال التي فيها مال مختلط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد السؤال عن حكم العمل في شركة أو مؤسسة مجال عملها مباح، ولكن أموال الشركة مختلطة -لكونها مثلًا تضع أموالها في بنوك ربوية، ونحو ذلك-، فالجواب:

أنّ العامل إذا كان عمله في الشركة أو المؤسسة مباحًا، ولا علاقة له بالمعاملات المحرمة للشركة؛ فعمله مباح، وكسبه حلال، وراجع الفتوى: 428707.

وأمّا إن كنت تقصد السؤال عن حكم العمل في شركة أو مؤسسة مجال عملها يختلط فيه الحلال والحرام -مثل الأسواق والمتاجر التي تبيع السلع المباحة، وتبيع بعض المحرمات، كالخمور-، فالجواب:

أنّ العامل إذا كان لا يباشر الأعمال المحرمة، أو يعين عليها؛ فعمله مباح، وكسبه حلال.

وأمّا إن كان في عمله يباشر الأعمال المحرمة، أو يعين عليها؛ فعمله محرم.

ولا يجوز له البقاء في هذا العمل؛ إلا إذا كان مضطرًّا، أو محتاجًا حاجة شديدة.

وعليه حينئذ أن يتخلص من بعض كسبه بما يقابل عمله المحرم. وراجع الفتويين: 44435، 59165.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني