الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال قبل وفاته: إنه سيعطي أخواته نصيبهنّ بعد أن تنازلن عنه

السؤال

ورث عمّي عن أبيه قطعة أرض، وقد تنازلت أخواته منذ سنوات رسميًّا لدى الجهات الحكومية عن نصيبهنّ منها، وسُجّلت باسمه، وقد توفي عمّي منذ شهر، وكان قبل وفاته قد قال لزوجته إنه سوف يعطي أخواته نصيبهنّ من قطعة الأرض، رغم أنهنّ قد تنازلن رسميًّا عنها، وعن طِيب خاطر، كما كان يرى، وربما قرّر عمّي ذلك؛ لأن بعض أبناء أخواته صاروا يتململون من هذا التنازل، فهل يجب حاليًّا على الورثة تنفيذ هذا الأمر، أم لا يجب عليهم ذلك؟ بارك الله في جهودكم، ونفعنا بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن تنازلت عن نصيبها في الميراث لأخيها، وهي بالغة رشيدة، في غير مرض مخوف، وحاز أخوها نصيبَها؛ فقد تمّت الهبة، وليس لأولادها الحق في مطالبة خالهم، ولا ورثته من بعده بنصيب أمّهم، وانظر للأهمية الفتوى: 97300 حول التنازل عن الميراث، رؤية شرعية اجتماعية.

وقولك: إن الرجل كان يقول: إنه سيعطي أخواته نصيبهنّ، إن كان المقصود من ذلك أنه سيعطيهنّ في حياته، فما دام أنه مات، ولم يعطهنّ، فلا شيء لهنّ؛ لأن الهبة لم تتم.

وإن كان المقصود بذلك أن يأخذنه بعد مماته؛ فهذه وصية، تمضي في حدود الثلث، إن كنّ أخواته لسن وارثات له.

وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، إن كانت موجودة، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني