الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ابتداء النذر يختلف عن حكم الوفاء به

السؤال

كنت لا أعلم حكم النذر، بل كنت أعتقد أنه شيء حسن، ثم بان لي غير ذلك بعدما نذرت، فماذا عليّ أن أفعل الآن؟
فقد كانت أمّي مريضة بالكورونا، فنذرت أن أعفو عن جزء من الدَّين، وأن أقرض شخصًا قرضًا حسنًا، وأن أصوم ثلاثة أيام، ثم تبيّن لي أن النذر مكروه، وإن قدّر الله أن تتوفى أمّي، أو تعيش، فسأفعل هذه الأمر بنية أنه لله -أسأل الله العظيم أن يشفي أمّي برحمته-، فما الحكم الآن؟ وما إرشادكم لي؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لأمّك الشفاء، ولسائر مرضى المسلمين.

والواجب عليك الوفاء بالنذر، إذا شُفِيَتْ أمُّك.

وأما ما ذكرته من كراهة بالنذر؛ فإن المكروه هو ابتداء النذر، على ما فصلناه في الفتوى: 380109.

وأما الوفاء به بعد ذلك -إذا كان المنذور طاعة-، فهو أمر واجب محبوب إلى الله تعالى؛ فقد أثنى الله تعالى على الموفين بالنذر، فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}، وفي الحديث: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ، فَلاَ يَعْصِهِ.

قال ابن قدامة في المغني: وَنَذْرُ الطَّاعَةِ: الصَّلَاةُ، وَالصِّيَامُ، وَالْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ، وَالْعِتْقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالِاعْتِكَافُ، وَالْجِهَادُ، وَمَا فِي هَذِهِ الْمَعَانِي، سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا بِأَنْ يَقُولَ: "لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وَكَذَا"، أَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ: "إنْ شَفَانِي اللَّهُ مِنْ عِلَّتِي، أَوْ شَفَى فُلَانًا، أَوْ سَلِمَ مَالِي الْغَائِبُ"، أَوْ مَا كَانَ فِي هَذَا الْمَعْنَى، فَأَدْرَكَ مَا أَمَّلَ بُلُوغَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ. اهــ.

فالواجب عليك الوفاء بذلك النذر، إذا تحقق ما علّقت نذرك عليه -وهو شفاء والدتك-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني