الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل زواج المسلم من النصارى حلال أو حرام، إذا استمرّت الفتاة على دِينها، ولم تسلم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم نكاح نساء أهل الكتاب -يهوديات كن أو نصرانيات-؛ بشرط أن تكون عفيفة، كما قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ {المائدة:5}، قال ابن كثير في تفسيره: والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنى، كما قال في الآية الأخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء:25]. اهـ.

ولا يشترط لاستدامة نكاحها أن تدخل في الإسلام.

والواجب أن تتوفر في نكاحها شروط الصحة، ومن أهمها: أن يكون بإذن الوليّ، وحضور الشهود. ويكون وليّها من أهل دِينها، فإن لم يكن لها ولي، تولّى تزويجها أساقفتهم، في قول بعض الفقهاء، أو القاضي المسلم في قول آخرين. وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 1766، والفتوى: 331738.

وننبه إلى أن الأولى بالمسلم نكاح امرأة مسلمة صالحة، تعينه على أمر دِينه دنياه، وتربّي ذريته على عقيدة وأخلاق الإسلام.

ونكاح الكتابية لا يخلو من مخاطر في الغالب، كما سبق بيانه في الفتويين: 5315، 124180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني