الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزكاة التي تم دفعها من عوائد الشهادات

السؤال

كنا نتعامل بالشهادات الربوية، وكنا ندفع الزكاة على أصل المال من الفوائد.
وعلمنا مؤخرا عدم إجزاء ذلك؛ لأنه مال خبيث. وقد منَّ الله علينا وأبعدنا عن هذه الشهادات، وشرعنا في التخلص من العوائد الربوية، مع دفع زكاة الفترة السابقة على رأس المال من مال حلال.
ما حكم ما تم دفعه من عوائد الشهادات كزكاة: هل يخصم من إجمالي الفوائد الواجب علينا ردها في أوجه الخير؟ أم هل تلزم النية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنتم بالتوبة إلى الله -تعالى- من التعامل بالربا، ونسأل الله أن يتقبل توبتكم، واعلم أن حرمة الربا تتعلق بذمة كاسبه لا بعين المال، كما سبق في الفتاوى: 53813 - 254722 - 322873.

وعليه: فما دفعتموه من الزكاة عن رأس المال من حساب الفوائد الربوية، لا يمنع إجزاءها عنكم، وكونها في حساب باسم الفوائد الربوية لا يجعلها محرمة بأعيانها؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، كما بينا في الفتوى: 421648

لكن يلزمكم التخلص من قدر تلك الفوائد المحرمة سواء أكانت في ذلك الحساب أو غيره. فالعبرة بمقدار ما دفع إليكم منها، وتصرف للفقراء، أو في مصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني