الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم معاونة من يتعامل بالربا على سداد الفوائد

السؤال

أولا: جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ثانيا السؤال: وقع زميل لي في ضائقة مالية، بسبب تأخره عن سداد فيزا المشتريات، وقد استخرجها بضمان شهادة طويلة الأجل "3 سنوات" ولا يمكنه فك الشهادة إلا بعد سداد مديونية الفيزا، والتي يضاف إليها فوائد حاليا. وقد طالب بتقسيط المديونية، ولكن البنك رفض هذا، بسبب أن آخر عميلة تمت كانت منذ شهر.
هل مساعدته في التسديد عن طريق اقتراض المبلغ من أشخاص، يجوز؟ أم يدخل في دائرة الربا؛ لأنه لا بد أن يسدد المديونية بالفوائد المتراكمة عليه؟
وما هو أفضل حل في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيرا عن مجهودكم الكبير، وزادكم الله من كل علم نافع، وجعله الله في ميزان حسناتكم جميعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نراه أن حكم مساعدته على ذلك تابع لتوبته من المعاملات الربوية. فإن تاب فلا حرج في إعانته على سداد قرضه، سواء بإقراضه أو بالتصدق عليه، ويكون ذلك من جملة أعمال البر التي يؤجر عليها صاحبها، وانظري الفتوى: 79278.

وإن لم يتب من ذلك، فلا يُعان على سداد الفائدة الربوية المحرمة، وانظري الفتوى: 117979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني