الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التأخّر بلا عذر في ردّ المال المسروق

السؤال

كنت قد سرقت سابقًا من جدّي أموالًا، وقد توفي -رحمه الله-، ونويت قبل عدة شهور أن أعيد المال للورثة، ولكني أجّلت ذلك، فهل آثم بالتأخير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن من شروط التوبة من حقوق العباد: ردّ هذه الحقوق، أو الاستحلال منها.

والتوبة واجبة على الفور بلا خلاف بين أهل العلم، قال القرافي في «الذخيرة»: التوبة ‌واجبة بالإجماع على ‌الفور. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن التأخّر بلا عذر في ردّ هذه الحقوق، هو ذنب آخر يحتاج إلى توبة، قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام»: التوبة ‌واجبة على ‌الفور، فمن أخّرها زمانًا؛ صار عاصيًا بتأخيرها، وكذلك يتكرّر عصيانه بتكرّر الأزمنة المتّسعة لها؛ فيحتاج إلى توبة من تأخيرها، وهذا جارٍ في تأخير كل ما يجب تقديمه من الطاعات. اهـ.

فعلى السائلة أن تبادر بردّ هذا الحق طالما كانت قادرة على ذلك، قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: يجب إيصال الحق إلى مستحقّه ‌على ‌الفور، وإن لم يكن المستحق عليه آثمًا؛ دفعًا لمفسدة تأخّر الحقّ عن مستحقّه. اهـ.

وقال ابن رجب في «القواعد الفقهية»: ‌‌قاعدة في أداء الواجبات المالية.

وهي منقسمة إلى دين، وعين ...

وأما العين فأنواع ... منها: الأعيان المضمونة؛ فيجب المبادرة إلى الردّ بكل حال، وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح، أو محظور ...

فالأول: كالعواري، يجب ردّها إذا استوفى منها الغرض المستعار له ..

والثاني كالمغصوب، والمقبوض بعقد فاسد .. اهـ.

وانظري للفائدة الفتويين: 125710، 66756.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني