الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلاق الهازل بلفظ الكناية

السؤال

نعلم أن اللفظ الصريح يقع هزلا، ولكن: هل يقع طلاق الكناية هزلا. بمعنى أن الشخص تلفظ بالكناية هازلا ولم ينو؟
ثانيا: هل يستوي الموسوس مع الهازل باعتباره يعيد تكرار اللفظ، ليتأكد من نيته بسبب وساوسه أم لا؟
شكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق الكناية لا يقع بغير نية.

قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.
والمقصود بالنية هنا: قصد إيقاع الطلاق، وليس مجرد قصد المعنى.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك .... بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِن الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. انتهى.
وقال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين: .. وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى.
وعليه؛ فلا يقع طلاق الهازل بلفظ الكناية؛ لأنّ الهزل ينافي قصد إيقاع الطلاق.
والموسوس الذي يتلفظ بالطلاق بسبب غلبة الوساوس؛ لا يقع طلاقه سواء كان بلفظ صريح أو كناية.
وعلى الموسوس؛ أن يعرض عن الوسوسة ولا يلتفت إليها؛ فهذا أنجع دواء لها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني