الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توزيع أرباح الشركة بالتراضي بغض النظر عن نوع الجهد أو قدر المال المبذول

السؤال

أسرة تعمل في هندسة الحواسب والأجهزة الكهربائيّة، وتصميم الإعلانات -أحدهم يعمل في التّسويق، واثنان في الهندسة، وواحد منهم يقدّم المال، كما أنّ اثنين من العاملين أعلاه يقدّمان المال مع العمل-، ودعم المشروع الماليّ مستمرّ؛ حتّى يستقرّ، وتنمو الأرباح منه، والأرباح تقسّم بين الجميع حسب التّراضي، واللذان يقدّمان العمل والمال، سيكون لهما نسبة أكبر من الرّبح، فما حكم هذا المشروع؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في مثل هذه الشراكة، ويقسم الربح بحسب ما تراضى عليه الشركاء، بغض النظر عن نوع الجهد أو حجم المال الذي يبذله كل طرف منهم، قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال، أو اختلف -فكل ذلك جائز- والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 170445، 440572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني