الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعدّد الكفارة على من أقسم أن يفعل طاعة معينة في كل مرة يمارس فيها العادة السرية

السؤال

أقسمت بالله على أنني كلّ مرة قبل أن أمارس العادة السرية لمدة شهر، أن أقرأ سورة يوسف كاملة، وأذهب للتنزه لمدة نصف ساعة، ولكنني فعلتها دون أن أقرأ السورة، أو أذهب للتنزه، ثم كفّرت عن يميني، وصمت ثلاثة أيام، ثم فعلتها مرة أخرى بعد أن كفّرت عن يميني الأولى في نفس الشهر، فهل عليّ كفارة أخرى؟ نسألكم الدعاء بالهداية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك الهداية، والتوفيق، والتوبة النصوح.

وأما جواب سؤالك، فهو: أن القسم إذا كان يقتضي التكرار بلفظه، أو نية صاحبه، أو بالعرف؛ فإن الكفارة تتكرر بتكرر الحنث.

ومن الألفاظ التي نص الفقهاء على أنها تقتضي التكرار لفظ: (كلما)، وراجع في ذلك الفتويين: 136912، 183545.

وقول السائل: (كل مرة) هو بمعنى (كلما).

وعليه؛ فإن الكفارة تتكرر عليه في كل مرة يحنث فيها في مدة الشهر.

وكفارة اليمين لا يجزئ فيها صيام ثلاثة أيام إلا لمن عجز عن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدّ من الطعام من غالب قوت البلد، أو كسوتهم ما يلبسه أوسط الناس مما يستر العورة، ويقِي الحرّ والبرد، فمن لم يجد الإطعام أو الكسوة؛ انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

وراجع في حكم العادة السرية الفتوى: 7170.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني