الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استئجار الأجير لغيره لإنجاز الأعمال

السؤال

من الذين يعملون في مجال الإعلام الآلي، وهندسة البرمجيات؛ من يقدم خدمات للزبائن، ويقوم على إنجاز مشاريع، تتمثل في صناعة التطبيقات، والمواقع الإلكترونية، والصيانة، وغيرها. فيتفق المهندس مع زبونه على ثمن معين يوافق عليه الزبون. ثم لأسباب معينة قد يقرر المهندس تكليف شخص آخر يعمل في نفس المجال، ويطلب منه إنجاز المشروع، مقابل مبلغ من المال، يختلف عن المبلغ الذي سيدفعه الزبون.
وهذا المبلغ يحدده المهندس الثاني الذي سيعمل على إنجاز المشروع، لكن المهندس الأول يبقى هو المسؤول أمام الزبون عن إنهاء المشروع في المدة المتفق عليها، وغيرها من البنود التي توضع في مثل هذه المشاريع، وتكون حصته أكبر بكثير من الحصة التي يأخذها الذي ينجز المشروع.
مثلا الزبون يدفع 200 مليون دينار، فيطلب المهندس الذي يقوم بالإنجاز 25 مليون دينار، وبذلك تكون حصة المسؤول عن المشروع 175 مليون دينار، دون أن يعلم الزبون بهذا الأمر، وكذلك الذي ينجز المشروع يعلم بوجود الزبون، لكنه يتعامل مع المهندس المسؤول عن المشروع، ولا يسأل عما سيدفع الزبون مقابل هذا العمل.
هل هذه الطريقة في كسب المال تجوز شرعا؟ ما الحكم؟ وما الأدلة التي يقوم عليها؟
أفيدونا، جازاكم الله كل خير، وجعلها في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذه الطريقة، وهي عقد إجارة على عمل في الذمة، لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر، ما دام العمل مما لا يختلف باختلاف الأعيان، كالعمل المذكور في السؤال، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، فعندئذ لا يصح أن يستأجر غيره، بل يلزمه أن يقوم به بنفسه.

وراجعي في ذلك الفتوى: 368845.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني