الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع من اقترض بالربا

السؤال

أنا رجل مقاول أعمل في بناء البيوت وصيانتها وكل ما يلزم من أعمال الإعمار وغيره لدي عمال من جنسيات عربية مختلفة ولدي أدوات بناء ومعدات وكل ما يلزم .... إلخ .. وسؤالي هو أنني أبني بيوتاً لبعض المواطنين الذين يتقاضون قروضا ربوية .. فهل علي إثم أو هل أنا مشارك في الإثم .... علما بأن ليبيا لا تعطي قروضا للمواطنين بغير فائدة .. فكل المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة لا يسعهم إلا أن يأخذوا قرضا ربويا لكي يبنوا بيوتا ... والله المستعان .. من فضلكم أرجو منكم أن تعطوني جوابا مفصلا لكي يطمئن قلبي فلدي أطفال أطعمهم من عرق جبيني .. فلا أريدهم أن يأكلوا حراما ..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على أكل الحلال، وحذرك من أكل الحرام، وبخصوص سؤالك فما من شك في أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض مقابل فائدة يدفعها للمقرض، إذ أن من قواعد الفقه أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فهو بهذا الاقتراض قد وقع في الإثم بالإعانة على أكل الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية2)، ولكن وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.

وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.

وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى. فالذي أخذ الربا هو المقرض، لا المقترض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني