الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام وضوابط بيع وشراء الذهب بوسائل الاتصال الحديثة

السؤال

لديَّ مبلغ من المال أودعته في بنك إسلامي، وأقوم بشراء الذهب والفضة من خلاله، ولكن لا أستلمهما لصعوبة وضعهما في منزلي.
علما أنني طالب، ولا يمكنني أن أحتفظ بمالي في بيتي خشية السرقة؛ لأنني أعيش في سكن طلابي.
علما أن البنك يسمح لي بسحب جميع الذهب والفضة من حسابي إذا ما أردت ذلك. يعني يعطيني ذهبا وفضة حقيقية، وليس قيمتها.
وأنا بذلك أقوم بالتداول في أوقات الأزمات، أقلب رصيدي بين الدولار والذهب والفضة -حسب الأسعار-، وأنتفع أحيانا، وأخسر أحيانا.
هل هذا فيه أيّ إشكال إذا لم أذهب إلى البنك، وأقبض الذهب والفضة؟
وغير ذلك أيضا أشتري وأبيع في معدن البلاتين، ولكن هذا المعدن حسب معرفتي لا يشترط فيه التقابض. فهل هذا صحيح؟ أم لا؟
أفتوني فتوى واضحة صريحة. جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الأمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز الاستثمار في الذهب إذا انضبط الاستثمار بالأحكام الشرعية الخاصة بتداول الذهب؛ كحصول التقابض حقيقة أو حكما.

جاء في قرارات وتوصيات ندوة دلة البركة: للتعامل بالذهب صور عديدة، أهمها:

الصورة الأولى: الشراء والبيع الحال؛ سواء كان العاقدان في مكان واحد، أو في مكانين مختلفين، وتعاقدا بوسائل الاتصال الحديثة مثل: الهاتف، والتلكس، والإنترنت، مع حصول القبض الحكمي على النحو المبين في الفقرة، وعدم التصرف فيه ببيع أو هبة قبل التمكن من التصرف، وهذه الصورة جائزة شرعا.

الصورة الثانية: الشراء والبيع الدفتري: وذلك بشراء كمية من الذهب من بنك، وقيدها في حساب العميل، وسداد ثمنها مع إبقاء الذهب لدى البنك، وتوكيله ببيعه عند ارتفاع قيمته، وهذه الصورة جائزة شرعا إذا تم تعيين الكمية المشتراة تعيينا يميزها عن غيرها، وتصبح عينها ملكا للمشتري، وذلك بختمها، أو تحديد أرقام السبائك، بما يحول دون تصرف غيره بها. انتهى.

وأمّا شراء معدن البلاتين وبيعه؛ فلا يشترط فيه التقابض المشترط في الذهب والفضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني