الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تحصل على كفايتها في الفراش... الحكم.. والعلاج

السؤال

زوجي لا يعطيني حقي في الفراش بسبب ضعفه، ويجامعني ويفسد علي وضوئي؛ فأمتنع عن الصلاة لأيام بسبب مشكلة قلة الماء في المنزل.
لا أحصل على كفايتي من الجماع، ويفسد وضوئي؛ فأصبحت أقلق حين يطلبني.
ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعاشرة بالمعروف أن يعمل الزوج على إعفاف زوجته، وأن يمكنها من قضاء وطرها، وقد جاء في حديث -ضعفه بعض العلماء- رواه أبو يعلى وعبد الرزاق عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله، فليصدقها. ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها.

ومضمون الحديث يتوافق مع مقاصد الشرع.

قال المناوي في فيض القدير: (فلا يعجلها) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها، بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء أربها؛ فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف، والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف. اهـ.

فتفاهمي مع زوجك في هذا الأمر في ضوء ما ذكرنا، وإذا احتاج للعلاج فينبغي أن يسعى فيه، ونوصيك بإعانته في هذا السبيل.

وإذا طلبك زوجك للفراش وجب عليك إجابته، ولا يجوز لك الامتناع إلا لعذر شرعي. ثبت في سنن الترمذي عن طلق بن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور.

قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت، على أي صفة كانت، إذا كان الاستمتاع في القبل... ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها، فليس له الاستمتاع بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك، ولم يضرها، فله الاستمتاع، ولو كانت على التنور، أو على ظهر قتب ـ كما رواه أحمد، وغيره. اهـ.
وما ذكرت من إفساد الوضوء ليس بمانع شرعا عن إجابته، ما لم يتضيق الوقت، وتخشين أن يخرج وقت الصلاة.

وإن أصبحت على جنابة ولم تجدي الماء، لم يجز لك التفريط في الصلاة وإخراجها عن وقتها، فقد جعل الشرع التيمم بديلا للماء في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا {النساء:43}.

وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني