الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المستأجر يملك المنفعة

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيمالحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله تكلف رحلة إلى البحر 80 دج للفرد الواحد .قمت أنا بالتعاقد مع مالك حافلة نقل على مبلغ 1500 دج. وقمت بجمع 27 فردا. وجمعت أنا من عندهم مبلغ 2160=27*80أعطيت صاحب الحافلة 1500 وأخذت أنا 660 دج ولم أخبر رفاقي بأني أخذت الفرق لأنهم سيدفعون نفس المبلغ إن دفع كل واحد لمفرده. ما حكم 660 دج التي أخذتها0

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن هذا التصرف جائز، وكذا المبلغ المتحصل منه، لأن صاحب السؤال قام باستئجار الحافلة من صاحبها بملغ 1500 دج، ثم أجرها للآخرين كل واحد 80 دج وأخذ هو الفارق، وهذا لا مانع منه، لأن المستأجر يملك المنفعة فيجوز له أن يؤجرها لغيره، وراجع الفتوى رقم: 26759.

وما تقدم في حالة ما لما يكن صاحب السؤال وكيلاً عن هؤلاء الأشخاص في استئجار الحافلة، فإن كان وكيلاً عنهم نصاً أو عرفاً لم يجز له أخذ هذه الزيادة، ويلزمه إرجاعها إليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني