الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانسحاب من الشركة والتنازل عن مبلغ معين للشركاء

السؤال

اتفقت مع صديقين لي على الدخول في تأجير صيدلية، وكان إيجارها الشهري 12000، ودفعنا إيجارًا مقدمًا عن شهرين، وشهرين تأمينًا للمالك -بإجمالي قيمته 48000-، وبعدما أخذنا الصيدلية بيوم واحد، أردت الخروج من هذه الشراكة، فقالوا لي: سنخرج معك، وعندما تحدثنا إلى المالك، قال: لن تحصلوا على شيء، لا الإيجار، ولا المقدّم، أي أننا سنخسر ال 48000، فقال صديقاي: إنهما لن يخرجا، وإذا أردت أنت الخروج من هذه الشراكة؛ فلا بأس.
ورضيا بخروجي، وبحكم الصداقة التي بيننا، قلت لهم: إني سأترك لهم المبلغ الذي كنت سأخسره إذا كنا سنخرج جميعًا، وهو 12000؛ لأن نصيبي كان الربع من هذه الشراكة، وربع الـ 48000 هو: 12000، ولكنهما قالا لي: إذا حصلنا على التأمين؛ فسنرد لك المبلغ بعد سنة، ولكني رفضت، وقلت لهم: رضيتُ بخسارتي، فهل ما فعلته مخالف للشرع، ونقض للعهد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أنّ عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة، فيحقّ للشريك فسخ الشركة، وراجع الفتوى: 238543.

وعليه؛ فما فعلته من الانسحاب من الشركة؛ غير مخالف للشرع.

وتركك نصيبك من مبلغ التأمين لشركائك؛ جائز لا حرج فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني