الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز دفع الزكاة لمن اقترض بالربا؟

السؤال

السيدة التي تساعدني في شؤون منزلي متوسطة الحال، ولها أم وأب اعتادا على أخذ القروض الربوية في كل مشكلة تقابلهما، لدرجة أنهما من الممكن أن يأخذا أربعة قروض من أربع جهات مختلفة، وذلك تارة لتزويج الابن، وتارة أخرى لسداد دين لابنهم الآخر الذي يتعاطى المخدرات. وغير ذلك من هذه القصص التي لا تنتهي.
عندما عرفت ذلك من هذه السيدة، عرضت عليها أني سأسدد كل هذه القروض، بشرط ألا يلجآ إليها مرة أخرى.
وبالفعل سددت ما يمكن أن يسدد فوريا، واستمررت في دفع الأقساط لها أسبوعيا في قرضين لم يمكن تسديدهما نقدا مرة واحدة، إلى أن تم التسديد بالكامل منذ أسبوع.
فإذا بي أفاجأ اليوم بطلب مساعدة لأبيها الذي اقترض مرة أخرى مبلغ ١٠ آلاف جنيه؛ ليسدد مبلغا لابنه المتعاطي؛ لكي يحافظ علي سمعته -أي الوالد- في بلده، ومع ذلك رجع هذا الابن العاق وضرب أباه وأمه؛ ليأخذ منهما ما بقي من فلوس ليتعاطى بها المخدرات، لدرجة أن أمه لا تستطيع النوم خوفا من أن يقتلها.
هل يجوز أن أدفع لهما هذا المبلغ من زكاة المال، مع العلم أنه لم يحترم الشرط الذي اشترطته عليهما؟
أو أبحث عن الناس الذين يخافون الله، ويحتاجون للمساعدة. مع العلم أن هذين الأبوين يصليان ويصومان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع الزكاة لمن اقترض بالربا جائز، وخاصة إن كان يؤدي إلى تقليل المدفوع من الفائدة أو منعه، وقد فصلنا القول في الفتوى: 150551.

لكن لا ينبغي أن تدفع إليه إلا إن كان تائبا عازما على عدم العودة، فإن ظهرت منهم أمارات التوبة فدفع الزكاة إليهم حسن، وإلا فدفعها لغيرهم من ذوي الصلاح أولى.

وبخصوص ابنهم، فعليهم أن يدفعوا شره بكل ممكن ولو برفع أمره للسلطات المعنية، وأن يسعوا في علاجه من هذا الداء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني