الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الاستنجاء بالمناديل ونحوها

السؤال

في الاستنجاء من البول بالمناديل، كنت أفعل الآتي: أستخدم منديلا وأمسح الذكر، ثم أثنيه، وأمسح بالجانب الآخر الطاهر.
وهذا كنت أفعله بمناديل كثيرة وليس 3 مرات فقط، وكنت لا أعرف حكم مجاوزة البول لخارج المحل، فكنت أحيانا أراه لغاية آخر الحشفة وأستنجي بالمناديل.
أنا الآن أستعمل منديلا واحدا لكل مسح إذا لم يتجاوز الحشفة، وفي غالب الوقت أستعمل الماء مع المنديل حتى لا أوسوس.
فهل ما فعلته معفو عنه؟ وما حكم صلاتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأفضل في الاستنجاء الجمع بين المسح بالمناديل، أو نحوها، ثم الغسل بالماء، كما سبق في الفتوى: 138676

وفي حال الاقتصار على المسح بالمناديل، فإذا كنت قد مسحت محل البول ثلاث مرات، فهذا يكفي، ولا يلزمك استخدام مناديل كثيرة، بل يكفيك أن تمسح ثلاث مرات كل واحدة تعم المحل، كما تقدم في الفتوى: 136435

مع التنبيه على أن كثيرا من أهل العلم لم يشترط المسح ثلاث مرات؛ بل يكفي عندهم الإنقاء بحيث لا يبقى للنجاسة أي أثر. وراجع التفصيل في الفتوى: 136435 وهي بعنوان: "هل تجزئ الصلاة إذا استنجى بأقل من ثلاث مسحات"

والمسح بالمناديل، أو نحوها يجزئ ولو كان البول قد وصل آخر الحشفة، ما لم يتجاوزها.

جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: (و) يجزئ في خارجٍ (منتشرٍ) حول المخرج فوق عادة الناس، بِقيدٍ زاده بقوله: (متصلٍ) بعضُه ببعض (لم يجاوز الحشفة) في البولِ، وهي ما فوق الختان (والصفحتين) في الغائط، وهما ما ينضم من الأليتين. اهـ.

وعلى افتراض أن الاستنجاء الذي كنت تفعله غير مجزئ، وصلّيت بنجاسة جاهلا، فإن صلاتك صحيحة، ولا إعادة عليك بناء على أصح قولي العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر الفتوى: 316249.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني