الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة المشاركة المتناقصة

السؤال

شخص (أ) يريد شراء سيارة، وليس معه ثمنها كاملًا، فتشارك مع شخص آخر (ب) في ثمنها بالنصف -مثلًا ثمنها 100 ألف، وكل منهما دفع 50 ألفًا-، على أن يدفع (أ) نصف إيجار المثل إلى (ب) -مثلًا إيجار المثل الشهري 4 آلاف، فيدفع ألفين-، وبالإضافة إلى ذلك يشتري (أ) كل شهر جزءًا من حصة (ب) في السيارة -وليكن 5%-، فمثلًا في الشهر الثاني يشتري (أ) 5% من حصة (ب)، فيدفع له 5 آلاف ،بالإضافة إلى الإيجار 1800؛ لأن حصة ب أصبحت الآن 45 ألفًا)، وهكذا في كل شهر يدفع (أ) إلى (ب) 5 آلاف، بالإضافة إلى الإيجار الذي يقلّ كل شهر بنسبة 5% إلى أن يشتري (أ) كل حصة (ب)؛ وبذلك يكون قد تملك السيارة كاملة، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يختلف الحكم إذا اشترى (ب) السيارة كاملة في البداية، وكتبت باسمه، وقام (أ) كل شهر بشراء (5%) من نصيب (ب)، بالإضافة إلى الإيجار المتناقص، كما تقدم، وعندما يشتري (أ) كل حصة (ب) تنقل ملكية السيارة باسمه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعقد المذكور هو ما يسمى بالمشاركة المتناقصة، ويشترط لصحتها في المثال المذكور في السؤال وفق ما اعتمدته المجامع الفقهية المعاصرة أن تمرّ بثلاثة عقود، لا تداخل بينها، ولا يشترط أحدها لإتمام الآخر، ويترتب على كل عقد أحكامه المقررة شرعًا، وهذه العقود هي:

1- أن يتم شراء السيارة على المشاع بين (أ) و(ب)، كل منهما حسب مساهمته، ولا يلزم استواء نسبة كل منهما، فقد تكون السيارة بينهما نصفين، وقد تكون نسبة أحدهما أكثر من الآخر، وهكذا.

وإذا كان هناك تأمين على السيارة، فيشتركان في دفعه؛ بحسب سهم كل منهما، وكذلك الصيانة، ورسوم نقل ملكية السيارة كل بنسبة ملكيته، ويتحملان مخاطرة تلف السيارة بنفس النسبة.

2- يقوم (أ) في المثال باستئجار حصة (ب) في السيارة بمبلغ يتفقان عليه.

3- يقوم (أ) في المثال بشراء حصة (ب) بالتدريج؛ وذلك بدفع قسط دوري يتكوّن من قيمة إيجار الجزء المملوك لـ(ب)، وثمن السهم المبيع (5%) من نصيب (ب)، وفق ما ذكر في السؤال، وذلك إلى أن ينتهي (أ) من دفع ثمن كل الأسهم المملوكة لـ(ب)؛ فيمتلك (أ) السيارة كاملة، وتنتهي الشركة بذلك. وانظر التفصيل في الفتويين: 238231، 94968.

ولا يختلف الحكم لو اشترى (أ) السيارة كاملة، ثم أجّرها لـ(ب). وبعد شهر اشترى (ب) منه نسبة لتبدأ الشركة المتناقصة من حين تملك (ب) لسهم في السيارة محل الشركة.

وانخفاض الإيجار بنسبة 5% كل شهر؛ لأن تلك النسبة تؤول ملكيتها من المالك الأصلي (ب) للمشتري (أ)؛ لأنه يشتري كل شهر 5 % من نسبة المالك الأصلي في العقار، فما يقابلها من الأجرة يسقط، وتبقى أجرة ما بقي مملوكًا فقط للمالك الأصلي المشار إليه بـ (ب) في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني