الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: علي الطلاق أن تفتحي كيس البن في الحمام

السؤال

قلت لزوجتي علي الطلاق أن تفتحي كيس البن ـ القهوة ـ هذا في الحمام، بنية رميه، فماذا أفعل، مع حرمة رميه في الحمام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا - وهو قول جماهير العلماء - وقوع الطلاق إذا لم تفعل ما حلفت على فعله، سواء كانت نيتك الطلاق أو التأكيد والتهديد، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.

وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وهذا القول عليه الفتوى وبه العمل في المحاكم في كثير من الدول الإسلامية الآن، فعلى هذا القول؛ إن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق؛ لم يقع طلاقك إذا لم تفعل ما حلفت على فعله، ولكن يلزمك إخراج كفارة يمين، وانظر الفتويين: 11592، 80624.

وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني