الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية

السؤال

قرأت أن استعمال بطاقة الائتمان لا يجوز، وأنا أشتري لوالديّ أمور البيت من طعام ومواد التنظيف وغيرها حينما يأمراني بذلك، لكن المشكلة أنني أشتري هذه الأشياء ببطاقة أبي، وهذه البطاقة هي بطاقة ائتمانية، والمال الذي يوجد فيها مال أبي، حيث لا تتضمن المعاملة حصول الربا، وحينما أشتري بهذه البطاقة يسحب المال من حساب أبي إلى حساب المحل أو البائع، فهل أنا آثم بشراء الأغراض التي يأمرني بها والداي بالبطاقة؟ وهل يجوز لي الذهاب إلى البنك لسحب المال ورقيا بالبطاقة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإطلاق القول بعدم جواز استعمال البطاقات الائتمانية؛ غير صحيح؛ فالبطاقات الائتمانية إذا كانت مغطاة ولم يشتمل العقد على شروط محرمة؛ فهي مباحة واستعمالها جائز لا حرج فيه، وراجع الفتوى: 118438.

وعليه؛ فإن كانت بطاقة الوالد مغطاة -كما ذكرت- وليس في التعامل بها شروط ربوية؛ فلا حرج عليك في استعمالها في الشراء، أو سحب الأوراق النقدية.
أمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة، أو اشتملت على شروط ربوية؛ فلا يجوز لك استعمالها في الشراء أو سحب الأوراق النقدية، وانظر الفتوى: 260431.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني