الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقوق المطلقة أو من طلبت الطلاق

السؤال

ما هي الحقوق المترتبة للزوج على الزوجة إذا طُلب الطلاق من طرف الزوجة، أو من طرف الزوج، وفي حالة خلع الزوجة للزوج؟
وأتمنى أن يكون الجواب بالتفصيل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا وقع الطلاق بعد الدخول، من الزوج ابتداءً، أو بناءً على طلب الزوجة؛ ولم يشترط الزوج على الزوجة التنازل عن شيء من حقوقها المادية؛ وكذا إذا طلبت الزوجة الطلاق للضرر، فطلق القاضي على الزوج.

فإنّ للزوجة في هذه الأحوال مهرها كله مقدمه ومؤخره، ولها النفقة مدة العدة في الحالات التي لم يكن الطلاق فيها من القاضي أو عن خلع، ولها عند بعض العلماء المتعة.

ومقدار النفقة والمتعة يختلف باختلاف حال الزوج، ويرجع فيه إلى اجتهاد القاضي.
وإذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة؛ فللزوجة نصف المهر المسمى، أو المتعة في حال عدم تسمية المهر.

وراجع الفتويين: 22068، 315724
وأمّا إذا طلبت الزوجة الطلاق، أو الخلع لغير إضرار من الزوج، ولكن لكونها تبغضه ونحو ذلك؛ فللزوج أن يمتنع من طلاقها، أو مخالعتها؛ حتى تسقط له مهرها، أو بعضه، حسب ما يتفقان عليه.

وانظر الفتويين: 130101، 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني