الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يصح البيع سلما في هذه الصورة

السؤال

هناك شركة لديها مصانع لطباعة التصاميم على بعض المنتجات الخام التي تملكها، وهذه الشركة تتعاقد مع أشخاص وسطاء توكلهم بمهمة التصميم على منتجاتها والترويج لصور هذه المنتجات المزينة بتصاميمهم ـ صور بالحاسوب، لأن التصميم لم يتم طبعه بعد على المنتج الموجود في مخازن الشركة ـ مقابل حصولهم على عمولة في حالة ما اشترى زبون ذلك المنتج المزين بتصميمهم.. وبعد أن يقوم الوسيط بالتسجيل مع الشركة تقوم هي بإنشاء متجر إلكتروني لهذا الشخص باسم يختاره هو لكي يضع فيه صور تصماميه على المنتجات الخام، ثم تضع فيه الشركة جميع شروطها هي لكي يقرأها الزبون الذي سيحضره هذا الوسيط من كيفية البيع ومدة التوصيل وخدمات ما بعد البيع وشروط إرجاع المنتجات إليها هي في حالة وصولها تالفة أو في حالة لم تنل إعجاب الزبون، بالإضافة إلى بريدها الإلكتروني ورقم هاتفها لكي يتصل بها الزبائن، وزوار المتجر لا يعلمون بمسألة الشركة، لأن اسم المتجر يختاره الوسيط ولا يظهر اسم الشركة فيه، ولا يعلمون بالعقد الذي بينها وبين هذا الشخص الوسيط، فهم يرون فقط صورا للمنتجات مرفقة بسعرها الذي حدده الوسيط بعلم الشركة، بالإضافة إلى مواصفاتها التي ترفع الجهالة ـ والمال الذي يدفعه الزبون يذهب مباشرة إلى حساب الشركة، ثم الشركة تدفع للوسيط العمولة ـ فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا، فكيف يمكن تصحيحه من الناحية الشرعية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي ضوء ما ذكر في السؤال فالبائع في الحقيقة هو الشركة، وإن كانت تنشئ المتجر الإلكتروني باسم الوسيط الذي تعاقدت معه لعمل التصميم والترويج لصور المنتجات؛ فإن الشركة هي التي تضع شروط البيع ومدة التوصيل وخدمات ما بعد البيع وشروط إرجاع المنتج، وتضع بريدها الإلكتروني ورقم هاتفها للتواصل مع الزبائن، وهي التي تستلم الثمن، فتكون هي البائع، فإذا كان العقد على موصوف في الذمة والثمن يدفع كاملا عند التعاقد، فيصح البيع سلما، وانظر الفتاوى: 111426، 278494، 141713.

وأما السائل ـ الوسيط ـ فعقده مع الشركة لا مع الزبائن، وعمله هو التصميم والترويج للسلعة، وربحه هو العمولة التي يأخذها عند بيع السلعة، فهو شريك للشركة في العمل والربح بنسبة معلومة متفق عليها سلفا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني