الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تطوير برامج تستخدم لطلب القروض

السؤال

أعمل في شركة لتطوير برامج الهواتف المحمولة ومواقع الأنترنت، وأحد المشاريع التي نعمل عليها هو برنامج يتيح للمستخدم التقديم على طلب لنوعين من القروض بفائدة:
النوع الأول: طلب قرض لتمويل المشروعات الصغيرة، حيث يقوم المستخدم بإدخال بياناته، والاطلاع على العقد، ومعرفة الأقساط المستحقة ومواعيدها، ومن ثم يتوجه إلى الفرع لإتمام التوقيعات واستلام القرض.
النوع الثاني: قرض أصغر في القيمة، ومتاح حاليا فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسديد القروض من النوع الأول، ولكنني لا أستطيع أن أجزم أنه لن يكون متاحا لكل المستخدمين، وليس المسددين من أصحاب المشاريع فقط، فهل يعتبر عملي في هذا المشروع محرما؟ حيث إن الشركة التي أعمل فيها ليست من تقرض، بل هي الشركة المطورة للبرنامج لشركة أخرى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا البرنامج الذي تعملون على تطويره خاصا بالتعامل مع البنوك الربوية، فلا يجوز العمل عليه، ولا سيما كونه يسهل طلب القروض بفائدة، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.

قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وأما لو كان البرنامج غير خاص بالبنوك الربوية، بل يمكن استعماله للتعامل مع البنوك الإسلامية وغيرها، فلا حرج في العمل في تطويره، ومن استخدمه استخداما محرما فيكون إثمه على نفسه، لا عليكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني