الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من مات وترك زوجة حاملاً

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
سؤالي حول الميراث وهو: رجل توفي وترك والدين وزوجته حامل في شهرها الثاني، ولم يعرف حملها أذكر أو أنثى فكيف توزع التركة، وما نصيب الولد في التركة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من مات وترك زوجة حاملاً، فإن تركته لا تقسم حتى تضع زوجته أو يتحقق نفي حملها، قال خليل: ووقف القسم للحمل. قال الدردير: أي إلى وضع الحمل أو لأجل الحمل للشك هل يوجد من الحمل وارث أو لا؟ وعلى وجوده هل هو متحد أو متعدد؟ وعليهما هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف... 4/487.

فإذا وضعت ذكرا أو ذكراً وأنثى كان للزوجة من التركة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، ثم الباقي للولد أو الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن وضعت بنتا واحدة كان لها النصف، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي يكون للأب، وإن وضعت بنات ثنتين فأكثر كان لهن الثلثان، ولكل من الأبوين السدس وللزوجة ثمنها، وهذه التركة تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، وهي التي يسميها الفقهاء بالمنبرية، وإن أنفش الحمل -أي تبين عدمه- كان للزوجة الربع وللأم الربع، وهو ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة، وللأب النصف، وهذه التركة هي إحدى الغراوين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني