الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصرف في مبلغ الضمان الاجتماعي يخضع لشروط الجهة المختصة

السؤال

قامت أمي بتسجيل نفسها في الضمان الاجتماعي، وهي غير محتاجة لهذا المال، لكنها قالت سأضع بياناتي، وإذا كنت مستحقة فسيقبلونني، لكنها نسيت إضافة بيانات أبي، ونزل لها الضمان، وأخبرتهم أنها نسيت إضافة بينات أبي، فقالوا لها: إن عليها أن ترجع المبلغ، وتراجعهم، لكنها تكاسلت عن الذهاب إليهم، وقالت سأحول المبلغ إلى أخي، فهو يحتاج إلى هذا المال، وحالة خالي المادية ضعيفة جدا، فهل يجوز لها أن تحول هذا المبلغ له، وهي لن تأخذ منه شيئاً، وستحوله بالكامل؟ أم يجب عليها أن ترجعه للضمان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن الجهة المانحة ـ الضمان الاجتماعي ـ أمرت والدتك بإرجاع المبلغ، ومراجعتهم، فيجب عليها فعل ذلك، ولا يجوز لها التصرف فيه، وأما أخوها - الذي هو خالك - فبإمكانه أن يقدم هو بنفسه للضمان الاجتماعي، فإن كان مستحقا أخذ حقه بنفسه.
وأصل وجوب رد المال، والالتزام بشروط الجهة المانحة، هو إيجاب الشرع للوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط، ولاسيما في الاستحقاقات المالية، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم، في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

ومن جهة أخرى: فإن الله تعالى نهانا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.

قال البغوي: يعني: بالربا، والقمار، والغصب، والسرقة، والخيانة، ونحوها، وقيل: هو العقود الفاسدة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني