الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مًن شمت بأخيه ثم تاب خوفًا من عذاب الدنيا والابتلاء

السؤال

هل تجوز التوبة خوفًا من عذاب الدنيا؟ فقد شَمَتُّ بإنسان وأخشى أن أبتلى مثله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب على العبد أن يبادر إلى التوبة من كل ذنب، كما دلّت على ذلك نصوص الوحي من الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:31}، وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}.

وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ. رواه مسلم، وغيره.

ويجوز أن تكون توبته خوفًا من عقاب الله له في الدنيا، ورجاء مغفرته ورضاه وثوابه في الآخرة؛ فكل ذلك مشروع، ولا يتنافى مع الإخلاص في التوبة، أو في غيرها من العبادات؛ فالعمل إذا رُتّب عليه الثواب أو العقاب في الدنيا، أو في الدنيا والآخرة، وجاءت الشريعة بذلك؛ فإن قصد الثواب، أو توقّي المخوف من العقاب، مع ابتغاء وجه الله تعالى، والإخلاص له، لا حرج فيه، كما قال العلماء. وانظر الفتوى: 343873، والفتوى: 293593.

وأما خوفك من الإصابة بما أصيب به ذلك الشخص الذي شمتَّ به، فوارد؛ فقد جاء في الأثر: لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ؛ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ. رواه الترمذي، وحسّنه، وتابعه النووي، والمناوي.

قال العلماء: الشماتة: التعيير بالذنب، أو بالعمل، أو حادثة تقع على الإنسان، أو ما أشبه ذلك؛ فيشيعها الإنسان، ويبينها، ويظهرها، وهذا محرم؛ لأنه ينافي قول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات:10}.

فإن الأخ المسلم ينبغي أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه.

ولذلك، فإن عليك أن تبادر بالتوبة إلى الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني