الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يغتسل مَن على أذنه لاصق بأمر الطبيب؟ وهل يبطل الغسل بنزعه؟

السؤال

كيف يغتسل من لا يستطيع إدخال الماء لأذنه بأمر من الطبيب بسبب الالتهابات؟ وهل يضع قطنة مع الزيت في أذنه، ويغتسل؟ فأنا لم أفهم الفتوى: 309136: (وإن كنت تنزعها قبل الصلاة؛ فإن طهارتك تبطل بنزعها)، فهل يجب الغسل بعد كل صلاة أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يغسل أذنيه في الغسل؛ لأنهما من ظاهر البدن.

فإن كان يتضرّر بغسلهما؛ وجب عليه مسحهما.

فإن تضرّر بذلك؛ كفاه المسح على لاصق يضعه على العضو.

وإذا مسح على اللاصق ثم نزعه، ففي بطلان طهارته الخلاف المبين في الفتوى المحال عليها.

واختيار شيخ الإسلام أن طهارته لا تبطل.

وإذا قلنا ببطلانها؛ وجب إعادة الغسل على الصفة المجزئة.

هذا حاصل ما قرّرناه في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني