الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام مسائل الالتزام

السؤال

ورث أبي وعمتي بيتا، ويريد أبي أن يشتري نصيب عمتي في البيت؛ لأنه سيقوم بهدم البيت. وتريد عمتي سعرا أعلى في ثمن المتر عما يريد أبي شراءه به، وسبب هذا الكثير من المشاكل بينهما.
فهل يجوز لي أن أخبر عمتي أن تقبل بالسعر الذي يحدده أبي، وأن أجعل الباقي من السعر الذي تريده هي دينا عليَّ، حتى أنهي هذه المشاكل بينهما.
وأن لا تخبر بنات عمومتها بهذا؛ لأنهن سيتعاملن بالمثل مع أخيهن، ولو علمن لأخذن من أخيهن مثل ما أخذت عمتي من أبي؛ لأن المنزلين متجاوران؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشكر الله لك حرصك على فض النزاع، وإنهاء المشاكل بين والدك وعمتك. ولا حرج عليك في طلبك من عمتك إخفاء الأمر عن بقية بنات عمومتها.

وأما بخصوص ما تحملته في ذمتك من بقية الثمن الذي تريده عمتك، فهو داخل في مسائل الالتزام، وحكمه هنا هو حكم هبة الثواب، وهي كالبيع. فيكون هذا المبلغ من جملة الثمن الذي تستحقه العمة على السائل في ذمته، حتى إنه لو مات قبل وفائه به، أخذ من تركته قبل قسمها.

ومسائل الالتزام أنواع كثيرة، جمعها وفصل فيها الحطاب الرعيني في كتابه الكبير «تحرير الكلام في مسائل الالتزام».

وذكر في النوع السابع منها: الالتزام المعلق على الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم، والملتزم له ...

الى أن قال: في الذي يقول لرجل: اعمل لفلان عملًا، أو بِعْهُ سلعتك، والثمن لك عليَّ، فالثمن في ذمة الضامن إن مات. اهـ.

وذكر بعد ذلك جملة من التنبيهات، منها التنبيه: الخامس: إذا قال له: إن بعتني سلعتك بكذا، فلك عندي كذا وكذا، أو فقد التزمت لك بكذا وكذا. فالشيء الملتزم به داخل في جملة الثمن، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني