الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تُعوّض البنات عن نصيبهنّ من الإرث بالقيمة زمن موت المورّث أم زمن التوزيع؟

السؤال

توفي والدي -رحمه الله- سنة 2006، وترك لنا ميراثًا -قطعة أرض زراعية، ومنزلين، وقطعة أرض، ومبان داخل المنازل تعدّ حديقة-، وقد تأخرّنا في توزيع الميراث حتى وقتنا هذا -2022-؛ ومن ثم فقد زادت قيمة الميراث السوقية - من سنة 2006 إلى سنة 2022-، فهل يتم توزيع الميراث بقيمته بعد تاريخ الوفاة 2006 مباشرة، أم يتم التقييم بقيمته حاليًّا؟ ولو تم التقييم بقيمته اليوم، فسوف يتحمّل الرجال العبء الماديّ؛ لأن البنات لا يردن منازل، ويطلبن بالمال. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن التركة لم تُقسَم بعدُ، فإن كل وارث يملك منها الآن بقدر نصيبه في الميراث.

فالبنات يملكن من الأراضي والبيوت الآن بقدر نصيبهنّ في الميراث.

وإذا بيع شيء من العقار، فإن كل بنت تأخذ نصيبها من الثمن الذي بيع به العقار الآن، وليس قيمته زمن وفاة الوالد؛ لأنها الآن تملك.

ومن طالب من البنات -أو غيرهنّ من الورثة- بالبيع، وكان العقار لا تمكن قسمته عمليًّا؛ وجب بيعه وقسمة ثمنه، وأجبر الورثة على البيع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ، وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ. وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني