الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء شقة من وزارة الإسكان بوساطة البنك

السؤال

ما حكم شراء شقة، الجهة المالكة لها هي وزارة الإسكان، ويتوسط العقد أحد البنوك، على أن تكون هذه الوساطة عبارة عن "حوالة حق" بمعنى أن: (الطرف المالك أحال حقه في الحصول على أقساط الشقة إلى البنك) مع العلم أن المالك يبيع الشقة بسعر ثابت، ويضاف عليها فائدة تقسيط معلومة ومحددة. وفي الغالب يدفع البنك للمالك الثمن الثابت، ويأخذ الفائدة من المشتري مقسمة على أقساط الشقة.
أعلمُ أن الفائدة تكون محرمة إذا لم يكن البنك يمتلك الشقة؛ لكن هذه الحالة هو ينص على أن المالك سيبيعها لي متحملا بالفائدة على أقساط. وأنه يحيل حقه في الحصول على هذه الأقساط إلى البنك.
ما حكم حوالة الحق هذه، هل تدخل في باب الزيادة الربوية؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلو افترضنا أن البيع يكون بين المالك البائع (الوزارة) والمستفيد (المشتري) مباشرة، ولا دخل للوسيط (البنك) في هذه المعاملة، إلا أن البائع (الوزارة) يوكّل الوسيط (البنك) في استيفاء حقه، ويحيل المشتري على البنك لأداء هذا الحق.

فهذا بمجرده لا حرج فيه، إلا أن الغالب -كما ذكر السائل- أن: (البنك يدفع للمالك الثمن الثابت، ويأخذ الفائدة من المشتري مقسمة على أقساط الشقة)!

وإن كان كذلك، فهذه معاملة محرمة، وحقيقتها أن البنك أقرض العميل الثمن العاجل، واستوفى أكثر منه على أقساط آجلة، وهذا ربا.

وراجع في ذلك الفتاوى: 283474، 138757، 352006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني