الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحقّ لأحد من الورثة أن يستبدّ بشيء من التركة دون رضا الآخرين

السؤال

أسكن حاليًّا في بيت عائلتي، وبعد وفاة جدّي حصلت مشاكل على الميراث، وعمّتي هي التي ورثت، فأخدها عمّي وأجلسها في شقّته، علمًا أن عمّتي مريضة نفسيًّا، ولا تعي شيئًا، وعمّي الثاني يريد أن يأخذ الميراث من عمّتي -هما يطمعان فيها بمعنى أصح-، والاثنان موظفان.
وقدّم عمّي الثاني على تقاعد والده، وزوَّر أوراقًا كثيرة؛ لكي يثبت أنه غير موظف، وأن عمّتي مريضة عقليًّا ونفسيًّا؛ ليأخذ الميراث من عمتي، فلو أخذ الميراث من عمّتي، فهل تلك الأموال حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح لنا.

وعلى العموم؛ فإنّ تركة جدّك يستحقّها ورثته جميعًا حسب أنصبتهم الشرعية.

ولا حقّ لأحد من الورثة في الاستبداد بشيء من التركة دون رضا الآخرين.

وإذا كان للميت راتب، أو مبلغ من المال يصرف بعد موته؛ فإن كان مقتطعًا من راتبه في حياته؛ فهو من التركة، يقسم على الورثة.

وإن كان هبة من الدولة، أو الجهة التي تصرفه؛ فإنّه يقسم حسب شروط تلك الجهة، وراجع التفصيل في الفتوى: 354550.

ومن أخذ شيئًا من هذه الأموال بغير حق؛ فهو ظالم، وما أخذه حرام عليه.

وإذا حصل نزاع بين الورثة؛ فالذي يفصل فيه هو القضاء الشرعيّ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني